فصل: كتاب الجنايات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ***


كتاب الرهن

كتاب الرهن وجه المناسبة بين كتاب الرهن وكتاب الصيد أن كل واحد منهما سبب لتحصيل المال ومن محاسنه حصول النظر لجانب الدائن والمديون وهو مشروع بقوله تعالى ‏{‏ فرهان مقبوضة ‏}‏ وبما روي ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه بها درعه‏"‏ وقد انعقد الإجماع على ذلك لأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة كما في الهداية ‏(‏ هو ‏)‏ أي الرهن لغة الحبس مطلقا قال الله تعالى ‏{‏ كل نفس بما كسبت رهينة ‏}‏ أي محبوسة بجزاء عملها ويقال قلب المحب رهن عند حبيبه وقيل هو جعل الشيء محبوسا أي شيء كان بأي سبب كان وقد يطلق الرهن على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر وحينئذ يجمع على رهان ورهون ورهن وشرعا ‏(‏ حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه ‏)‏ أي استيفاء الحق ‏(‏ منه ‏)‏ أي من ذلك الشيء ‏(‏ كالدين ‏)‏ أي مثل ما وجب في الذمة حتى إذا ارتهن بما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كان الرهن باطلا كالرهن بالقصاص والحدود والمراد بالشيء هنا المال ولذا قال البعض هو حبس المال بحق كما قيل هو حبس العين بالدين فصار ذلك خروجا من العموم إلى الخصوص ويراد بالحق هنا ما يعم الدين الواجب حقيقة وهو الظاهر كالديون في الذمة أو حكما كالأعيان المضمونة بنفسها مثل المغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد لأن الموجب الأصلي في هذه الأعيان المثل والقيمة ومالهما إلى الدين ولهذا تصح الكفالة به والإبراء عن قيمته هذا عند الجمهور ويدل على هذا عبارة الضمان فرد العين وجودها خلاص عن الدين بخلاف العين الغير المضمونة كالودائع والعواري وبخلاف المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع وفي الإصلاح ‏.‏ وفي الشريعة جعل الشيء محبوسا بحق لا حبس الشيء بحق لأن الحابس هو المرتهن لا الراهن بخلاف الجاعل إياه محبوسا انتهى وفيه كلام لأنه لا يرد ذلك لأن اللازم في الرهن الشرعي كونه مقبولا ومحبوسا عند المرتهن أو العدل إذ مجرد جعل الراهن الشيء محبوسا لا يفيد بدون مطاوعة المرتهن لأنه آخذ الحق منه تدبر ‏(‏ وينعقد ‏)‏ الرهن ‏(‏ بإيجاب ‏)‏ من الراهن بأن قال رهنتك هذا المال بدين لك علي ‏(‏ وقبول ‏)‏ من المرتهن كما في سائر العقود حال كون ذلك العقد غير لازم لزوما شرعيا ‏(‏ ويتم بالقبض ‏)‏ اختلف العلماء في القبول قال بعضهم إنه شرط والظاهر ما ذكر في المحيط يشير إلى أنه ركن ‏.‏ وقال بعضهم الإيجاب ركن والقبول شرط أما القبض فشرط اللزوم ‏.‏ وفي الذخيرة قال محمد لا يجوز الرهن إلا مقبوضا فقد أشار إلى أن القبض شرط الجواز ‏.‏ وقال شيخ الإسلام إنه شرط اللزوم وبه قال أكثر العلماء والأول أصح كما في الهداية ‏.‏ وفي الكنز ولزم بإيجاب وقبول ويتم بقبضه انتهى وهو مذهب مالك ‏.‏ وفي التبيين وهذا سهو فإن الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول لأنه تبرع كالهبة والصدقة ولكنه ينعقد بهما فيلزم به انتهى لكن يمكن الجواب بأن المراد باللزوم هو الانعقاد يدل عليه قوله ويتم بقبضه فإنه لو أراد ما هو الظاهر منه لما قال إنه يتم به إذ اللازم لا يحتاج في تمامه إلى شيء آخر تدبر ‏(‏ محوزا ‏)‏ أي يتم بالقبض حال كونه مجموعا احتراز عن رهن الثمر على الشجر ورهن الزرع في الأرض لأن المرتهن لم يحزه أي لم يجمعه ولم يضبطه حال كونه ‏(‏ مفرغا ‏)‏ عن ملك الراهن وهو احتراز عن عكسه وهو رهن الشجر دون الثمر ورهن الأرض دون الزرع ورهن دار فيها متاع الراهن حال كونه ‏(‏ مميزا ‏)‏ عن اتصاله بغيره اتصال خلقة وهو احتراز عن رهن المشاع كرهن نصف العبد أو الدار وفي الدرر وهذه المعاني هي المناسبة لهذه الألفاظ لا ما قيل إن الأول احتراز عن رهن المشاع والثاني عن المشغول والثالث عن رهن ثمر على الشجر دون الشجر كما لا يخفى على أهل النظر تدبر ‏.‏

باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز

لما ذكر مقدمات الرهن شرع في تفصيل ما يجوز رهنه وما لا يجوز إذ التفصيل بعد الإجمال ‏(‏ لا يصح رهن المشاع وإن ‏)‏ وصلية كان المشاع ‏(‏ مما لا يحتمل القسمة ‏)‏ بخلاف الهبة حيث يجوز فيما لا يحتمل القسمة ‏(‏ أو ‏)‏ كان ‏(‏ من الشريك ‏)‏ هذا عندنا لأن موجب ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن ويد الاستيفاء في الجزء الشائع لا يثبت لأن شرط الصحة هو التمييز ولم يتحقق وقال الشافعي يجوز فيما يصح فيه البيع وهو قول مالك وأحمد لأن موجب الرهن استحقاق البيع في الدين والمشاع يجوز بيعه فيجوز رهنه كالمقسوم ‏.‏ ‏(‏ ولو طرأ ‏)‏ الشيوع بعد الارتهان ‏(‏ فسد ‏)‏ عند الطرفين وقيل إنه باطل لا يتعلق به ذلك وليس بصحيح لأن الباطل منه هو فيما إذا لم يكن الرهن مالا أو لم يكن القابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه وصورة الشيوع الطارئ أن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض وأذن ‏.‏ الراهن للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه وإنه يمنع بقاء الرهن في رواية الأصل وهو الصحيح كما في المنح ‏(‏ خلافا لأبي يوسف ‏)‏ لأنه لا يمنع لأن حكم البقاء أسهل من الابتداء فأشبه الهبة وإنما فسد لأن هذا الشيوع راجع إلى محل الرهن وما يرجع إلى محل فالبقاء كالابتداء وقد قالوا باستثناء الهبة من هذا الأصل لأنها لا تحتاج إلى القبض إلا عند العقد بخلاف الرهن فإن حكمه دوام القبض فعلى هذا اندفع ما قاله أبو المكارم من أن وجهه على ما في الهداية وغيرها أن الكلام في محل الرهن فالبقاء والابتداء فيه سواء كالمحرمية في النكاح ولا يخفى أنه منقوض بالهبة فإن الشيوع فيها مانع ابتداء لا بقاء فالوجه الأليق بالمقام هو بيان الفرق بين الرهن والهبة انتهى تدبر واعلم أن ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة بيع المشاع جائز لا رهنه بيع المشغول جائز لا رهنه بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير الدين جائز لا رهنه كما في شرح الأقطع ‏.‏

باب الرهن يوضع عند عدل

لما فرغ من الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر في هذا الباب الأحكام الراجعة إلى نائبهما وهو العدل لما أن حكم النائب أبدا يقفو حكم الأصل ثم إن المراد بالعدل ههنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده وزاد عليه بعض المعتبرات قيدا آخر حيث قال ورضيا ببيع الرهن عند حلول الأجل بناء على ما هو الجاري بين الناس فيما هو الغالب وإلا فرضاهما ببيعه الرهن عند حلول الأجل ليس بأمر لازم ‏.‏ وعن هذا قال في الكافي ليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه لأنه مأمور بالحفظ فحسب ‏.‏ ‏(‏ ولو اتفقا ‏)‏ أي الراهن والمرتهن ‏(‏ على وضع الرهن عند عدل صح ‏)‏ وضعهما ‏(‏ ويتم ‏)‏ الرهن ‏(‏ بقبض العدل ‏)‏ هذا عندنا ‏.‏ وقال زفر لا يصح لأن العدل يملكه عند الضمان بعد الاستحقاق فينعدم القبض وبه قال ابن أبي ليلى قلنا يده يد المرتهن فيصح والمضمون هو المالية فينزل منزلة شخصين ‏(‏ وليس لأحدهما ‏)‏ أي للراهن والمرتهن ‏(‏ أخذه ‏)‏ أي أخذ الرهن ‏(‏ منه ‏)‏ من العدل ‏(‏ بلا رضى الآخر ‏)‏ لتعلق حق كل واحد منهما به حفظا واستيفاء فلا يبطل كل واحد حق الآخر ‏(‏ ويضمن ‏)‏ العدل قيمة الرهن ‏(‏ بدفعه إلى أحدهما ‏)‏ لأنه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية وكل واحد أجنبي عن الآخر والمودع إذا دفع إلى الأجنبي يضمن ولأنه لو دفع إلى المرتهن يدفع ملك الغير إلى الراهن تبطل اليد على المرتهن وذلك تعد ‏(‏ وهلاكه ‏)‏ أي الرهن ‏(‏ في يده ‏)‏ أي في يد العدل ‏(‏ على المرتهن ‏)‏ لأن يده في حق المالية يد المرتهن والمالية هي المضمونة ‏.‏

باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه

لما ذكر الرهن وأحكامه شرع فيما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده ‏(‏ بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ‏)‏ ‏.‏ وعن أبي يوسف أنه نافذ كالإعتاق لأنه تصرف في خالص ملكه والصحيح ظاهر الرواية لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على إجازته وإن تصرف الراهن في ملكه كالوصية يتوقف نفاذها فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة لتعلق حقهم به فإن أجاز المرتهن جاز لأن المانع من النفاذ حقه وقد زال بالإجازة وإن قضى الراهن دينه جاز أيضا لأن المقتضي لنفاذ البيع موجود وهو التصرف الصادر عن الأهل في المحل وقد زال المانع من النفوذ ‏(‏ فإن أجاز صار ثمنه رهنا مكانه ‏)‏ ‏.‏ وفي الهداية فإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح لأن حقه تعلق بالمالية والبدل له حكم المبدل وصار كالعبد المديون إذا بيع برضاء الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا ‏.‏ هذا وعن أبي يوسف أنه إنما يكون الثمن رهنا إذا كان الراهن شرط أن يباع بدينه أما إذا لم يكن شرطا فلا والصحيح هو الأول وهذا كله إذا باع الراهن وهو في يد المرتهن أما إذا دفعه إلى الراهن فقيل لا يبقى الرهن فلا يكون الثمن رهنا والأصح أنه يبقى رهنا لأنه بمنزلة الإجازة فلا يبطل الرهن لكن يبطل ضمانه كما في العمادية ‏.‏

فصل هذا الفصل كالمسائل المتفرقة التي تذكر في أواخر الكتب ‏(‏ رهن ‏)‏ رجل ‏(‏ عصيرا ‏)‏ أي عصير عنب عند رجل ‏(‏ قيمته عشرة ‏)‏ دراهم ‏(‏ بعشرة ‏)‏ دراهم فتخمر العصير أي صار خمرا ‏(‏ ثم تخلل ‏)‏ أي صار خلا ‏(‏ وهو ‏)‏ أي والحال أنه ‏(‏ يساويها ‏)‏ أي عشرة دراهم ‏(‏ فهو ‏)‏ أي العصير المذكور الذي صار خلا بعد أن صار خمرا ‏(‏ رهن بها ‏)‏ أي بعشرة دراهم لأن عقد الرهن لم يبطل بالخمر لأن ما صلح محلا للبيع صلح محلا للرهن لأن المحلية إنما تكون بالمالية فيهما والخمر لا يصلح محلا لابتداء البيع ويصلح لبقائه فإن من باع عصيرا فتخمر في يد البائع بقي البيع إلا أنه يخير في البيع لتغير وصف المبيع كما لو تعيب فإذا صار خلا فقد زال العرض قبل تقرر حكمه فجعل كأن لم يكن ‏.‏

كتاب الجنايات

أورد الجنايات عقيب الرهن لأن الرهن لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس ولما كان المال وسيلة لبقاء النفس قدم الرهن على الجنايات لأن الوسائل تقدم على المقاصد كما في أكثر الشروح ‏.‏ وقال في غاية البيان ولكن قدم الرهن لأنه مشروع بالكتاب والسنة بخلاف الجناية فإنها محظورة عما ليس للإنسان فعله انتهى وأورد عليه أن هذا التعليل ليس بشيء لأن المقصود بالبيان في كتاب الجنايات إنما هو أحكام الجنايات دون أنفسها ولا شك أن أحكامها مشروعة ثابتة بالكتاب والسنة فلا وجه لتأخيرها من هذه الحيثية ويمكن الجواب عنه بأن كلا من الرهن والجناية من أفعال المكلفين ويبحث في كل منهما عما يتعلق بفعل المكلف من الأحكام الخمسة ولا شك في جواز الرهن وحظر الجناية ويكفي هنا هذا القدر في تقديمه عليها كما لا يخفى والجناية في اللغة اسم لما يجنيه أي يكسبه المرء من شر تسمية للمفعول بالمصدر من جنى عليه جناية ثم خص في العرف بما يحرم من الفعل سواء كان في نفس أو مال وفي عرف الفقهاء بما حرم فعله في نفس أو طرف الأول يسمى قتلا وأنواعه خمسة عمد وشبه عمد وخطأ وجار مجرى الخطأ والقتل بسبب كما سيأتي تفصيله والثاني يسمى جناية فيما دون النفس وشرع القصاص لما فيه من معنى الحياة شرعا كما قال تعالى ‏{‏ ولكم في القصاص حياة ‏}‏ والفرق بين هذه الآية وبين قول العرب القتل أنفى للقتل بلاغة وفصاحة مبين في كتب البيان بما لا مزيد عليه ثم شرع في بيان أحكام القتل فقال ‏(‏ القتل إما عمد موجب للضمان ‏)‏ احتراز عن نحو قتل قطاع الطريق والحربي والمرتد ‏(‏ وهو أن يقصد ضربه ‏)‏ أي ضرب القاتل المكلف ما يحرم ضربه كما هو المتبادر ‏(‏ بما ‏.‏ يفرق الأجزاء من سلاح ‏)‏ أعد للحرب ‏(‏ أو محدد من حجر أو خشب أو ليطة أو حرقة بنار ‏)‏ أقول إنما شرط في الآلة ما ذكر لأن العمد هو القصد وهو من أعمال القلب لا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال ما ذكر من الآلات فأقيم الدليل مقام المدلول هذا عند الإمام ‏(‏ وعندهما ‏)‏ وفاقا للشافعي ‏(‏ بما يقتل غالبا ‏)‏ حتى لو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وقوله أو ليطة بكسر اللام قشر القصب والإحراق بالنار من القتل العمد الموجب للقصاص لأن النار من المفرقات للأجزاء كما في الإتقان ‏.‏ وقال في الكفاية ألا ترى أنها تعمل عمل الحديد حتى أنها أي النار إذا وضعت في المذبح فقطعت ما يجب قطعه في الذكاة وسال بها الدم حل وإن انجمد ولم يسل الدم لا يحل انتهى ‏.‏ وفي الخانية أن الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبهه كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية انتهى ‏.‏ وفي الخلاصة رجل ضرب رجلا بمر فقتله فإن أصابته الحديدة قتل به عند الكل وإن أصابه بظهره ولم يجرحه فعندهما لا شك أنه يجب القصاص وكذا عند الإمام في ظاهر الرواية وفي رواية الطحاوي عنه أنه لا يجب فعلى هذه الرواية يعتبر الجرح سواء كان حديدا أو عودا أو حجرا بعد أن يكون آلة يقصد بها الجرح ‏.‏ وقال صدر الشهيد والأصح أن المعتبر عنده الجرح وكذا سنجات الميزان من الحديد ‏.‏ وقال رجل أحمى تنورا ورمى فيه إنسانا أو ألقاه في نار لا يستطيع الخروج منها عليه القصاص هي بمنزلة السلاح وكذا كل ما لا يثبت عادة كالسلاح إلا أنه لا يجعل النار كالسلاح في حكم الذكاة حتى لو توقدت النار على المذبح وانقطع بها العروق لا يحل أكله انتهى لكن قال في البزازية إن النار تعمل في الحيوان عمل الذكاة حتى لو قذف النار في المذبح فاحترق العروق يؤكل انتهى وهذا موافق لما قدمناه عن الكفاية ويحمل على ما إذا سال بها الدم وبه يحصل التوفيق بين كلامي صاحب الخلاصة والبزازية ‏(‏ وموجبه ‏)‏ أي القتل العمد ‏(‏ الإثم ‏)‏ لقوله تعالى ‏{‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ‏}‏ وفي الحديث ‏"‏سباب المسلم فسق وقتاله كفر‏"‏ ‏.‏ وقال عليه الصلاة والسلام ‏"‏لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل امرئ مسلم‏"‏ وعليه انعقد الإجماع ‏(‏ والقصاص عينا ‏)‏ نصب على الحال من القصاص أي حال كونه متعينا خلافا للشافعي فإنه قال لا يتعين القصاص بل الولي مخير بينه وبين أخذ الدية لقوله ‏"‏عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما يودى‏"‏ ولنا قوله تعالى ‏{‏ كتب عليكم القصاص في القتلى ‏}‏ الآية وقوله تعالى ‏{‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏}‏ والمراد به القتل العمد وما أورده من الحديث فعلى تقدير صحته لا تجوز به الزيادة على النص لأنه نسخ وإلى ذلك أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله العمد قود لا مال فيه ولأن المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة بينه وبين الآدمي صورة ومعنى إذ الآدمي خلق مكرما لقوله تعالى ‏{‏ ولقد كرمنا بني آدم ‏}‏ ليشتغل بالطاعات والعبادات والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلا في حوائجه فلا يصلح جابرا وقائما مقامه إلا أن الصلح على مال يجوز بالتراضي سواء كان بأقل من الدية أو أكثر منها ‏(‏ إلا أن يعفى ‏)‏ على صيغة المجهول أي إلا أن يعفو ولي القصاص أو يصالحه على شيء من ماله كما مر آنفا والعفو أفضل ‏(‏ ولا كفارة فيه ‏)‏ لأنها فيما كان دائرا بين الحظر والإباحة والقتل كبيرة محضة لا تليق أن تكون الكفارة ساترة له لوجود معنى العبادة فيها ولقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏خمس من الكبائر لا كفارة فيهن منها قتل النفس بعمد‏"‏ وعند الشافعي عليه الكفارة كما في الخطأ مراعاة لحق الله تعالى في العبد ‏.‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

لما فرغ من بيان أقسام القتل وكان من جملتها العمد وهو قد يوجب القصاص وقد لا يوجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة فقال ‏(‏ يجب القصاص بقتل من محقون الدم على التأبيد ‏)‏ قوله على التأبيد صفة لموصوف محذوف تقديره حقنا واحترز به عن المستأمن فإن في قتله شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب فلا يكون محقون الدم على التأبيد وقوله ‏(‏ عمدا ‏)‏ قيد للقتل أي قتل عمد فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لبيان النوع واحترز به عن القتل غير العمد فإنه لا يجب فيه القصاص ‏(‏ فيقتل الحر بالحر ‏)‏ لكمال المماثلة ‏(‏ و ‏)‏ يقتل ‏(‏ بالعبد ‏)‏ لقوله تعالى ‏{‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏}‏ وقوله تعالى ‏{‏ كتب عليكم القصاص في القتلى ‏}‏ الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏العمد قود‏"‏ ولأن القود يعتمد على المساواة في العصمة وهي إما في الدين أو في الدار ولأن التخصيص بالذكر في قوله تعالى ‏{‏ الحر بالحر والعبد بالعبد ‏}‏ لا ينفي ما عداه مع أن اللام لتعريف العهد لا لتعريف الجنس على ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية وعند الشافعي لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى ‏{‏ الحر بالحر والعبد بالعبد ‏}‏ وأنت خبير بأن حمل اللام في قوله تعالى ‏{‏ الحر بالحر والعبد بالعبد ‏}‏ على العهد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب النزول يحسم مادة ‏.‏ الاستدلال بها رأسا لأن مبنى استدلال الشافعي على حمل اللام للجنس وليس كذلك ‏.‏

باب القصاص فيما دون النفس

لما فرغ من بيان القصاص في النفس شرع في بيان القصاص فيما دون النفس إذ الجزء يتبع الكل ‏(‏ هو ‏)‏ أي القصاص فيما دون النفس ‏(‏ فيما يمكن فيه ‏)‏ الضمير في فيه يرجع إلى ما وهي نكرة موصوفة عبارة عن فعل الجناية ‏(‏ حفظ المماثلة ‏)‏ وكل ما أمكن رعايتها فيه يجب القصاص وما لا فلا ‏(‏ إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل ‏)‏ لا فيما إذا قطع من نصف الساعد حيث لا يمكن فيه رعاية المماثلة كما سيأتي ‏.‏ ‏(‏ وإن ‏)‏ وصلية ‏(‏ كانت أكبر من يد المقطوع ‏)‏ لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك وإنما اعتبر الكبر والصغر في شجة الرأس إذا استوعبت رأس المشجوج وكان رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج لعدم المماثلة بينهما إذ المعتبر في ذلك هو الشين دون المنفعة بخلاف قطع اليد فإن الشين فيه لا يختلف ولهذا خير بين الاقتصاص وأخذ الأرش ‏.‏

فصل لما كان سقوط القصاص والصلح عنه بعد تحقيق الجناية وأحكامها عقد هذا الفصل لذلك لتميز مسائله عما سبق بيانه من الجنايات بأنواعها فقال ‏(‏ ويسقط القصاص بموت القاتل ‏)‏ لفوات المحل ‏(‏ وبعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل ‏)‏ المال لأنه حقهم فيجوز تصرفهم فيه كيف شاءوا ‏(‏ ويجب ‏)‏ المال المصالح عليه ‏(‏ حالا ‏)‏ يعني إذا صالح الأولياء على مال عن القصاص وجب المال المصالح عليه قليلا كان أو كثيرا حالا وإن لم يذكروا الحلول والتأجيل لأنه مال واجب بالعقد والأصل في أمثاله الحلول كالمهر والثمن ومشروعية الصلح ثابتة بقوله تعالى ‏{‏ فمن عفي له من أخيه شيء ‏}‏ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا المال وبين أن يقتلوا‏"‏ فالمراد أخذ المال برضى القاتل وهو معنى الصلح ولأنه حق ثابت للأولياء يجوز لهم التصرف فيه بإسقاطه مجانا وهو العفو وبعوض وهو معنى الصلح بخلاف حد القذف لأن الغالب فيه حق الله فلا يجري فيه العفو فكذا التعويض وإنما كان القليل والكثير فيه سواء لأنه ليس فيه شيء مقدر شرعا فيفوض إلى رضاهما كالخلع وبدل الكتابة والإعتاق على مال بخلاف ما إذا كان القتل خطأ فإنه لا يجوز الصلح بأكثر من الدية لأنه دين ثابت في الذمة مقدر بقوله تعالى ‏{‏ ودية مسلمة إلى أهله ‏}‏ فيكون أخذ أكثر منه ربا ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ يسقط القصاص ‏(‏ بصلح بعضهم ‏)‏ أي الأولياء ‏(‏ أو عفوه ‏)‏ أي البعض لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا بالعفو أو الصلح لأنه تصرف في خالص حقه ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه لأنه لا يتجزأ بخلاف ما لو قتل رجلين فعفا أولياء أحدهما حيث يكون لأولياء الآخر قتله لأن الواجب فيه قصاصان لاختلاف القتل والمقتول فبسقوط أحدهما لا يسقط الآخر ‏.‏

فصل ‏(‏ ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما مطلقا ‏)‏ أي سواء كان عمدين أو خطأين أو مختلفين ‏(‏ إن تخللهما برء ‏)‏ فيجب القطع والقتل في العمدين ودية ونصف دية في الخطأين والقطع والدية إذا كان القطع عمدا والقتل خطأ والقصاص ونصف الدية في عكسه والأصل فيه أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن تتميما للأول لأن القتل في الأعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج إلا أن يمكن الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه لتخلل البرء بينهما وهو قاطع للسراية في العمدين والخطأين ولاختلاف حكم الفعلين وتخلل البرء بينهما أيضا في المختلفين ‏(‏ وإلا ‏)‏ أي وإن لم يتخلل بينهما برء ‏(‏ فإن اختلفا عمدا وخطأ ‏)‏ بأن كان القطع عمدا والقتل خطأ أو بالعكس ‏(‏ أخذ بهما ‏)‏ أيضا فيجب القطع والدية في الأول والقصاص ونصف الدية في الثاني لتعذر الجمع لاختلاف الجنايتين لكون أحدهما عمدا والآخر خطأ ‏(‏ لا ‏)‏ يؤخذ بهما ‏(‏ إن كان خطأين ‏)‏ ولم يتخلل بينهما برء ‏(‏ بل تكفي دية ‏)‏ واحدة ‏.‏ أعني دية القتل لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية ‏(‏ وفي العمدين ‏)‏ اللذين لم يتخلل بينهما برء ‏(‏ يؤخذ بهما ‏)‏ فيجب القطع والقتل عند الإمام ‏(‏ وعندهما ‏)‏ لا يقطع بل ‏(‏ يقتل فقط ‏)‏ فيدخل جزاء القطع في جزاء القتل لأن الجمع بينهما ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما وله أن الجمع متعذر للاختلاف بين هذين الفعلين لأن الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل وذلك بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر ‏.‏

باب الشهادة في القتل واعتبار حاله

باب الشهادة في القتل واعتبار حاله لما كانت الشهادة في القتل أمرا متعلقا بالقتل أوردها بعد ذكر حكم القتل لأن ما يتعلق بالشيء كان أدنى درجة من نفس ذلك الشيء ‏(‏ القود يثبت للوارث ‏)‏ بطريق الخلافة ‏(‏ ابتداء لا بطريق الإرث ‏)‏ عند الإمام لأنه يثبت بعد الموت والميت ليس أهلا لأن يملك شيئا إلا ما له إليه حاجة كالمال مثلا ولهذا يجهز وتقضى ديونه وتنفذ وصاياه من ماله وطريق ثبوته الخلافة وعندهما بطريق الإرث والفرق بينهما أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورث ثم الانتقال منه إلى الوارث والخلافة لا تستدعي ذلك فالمراد بالخلافة ههنا ما ذكره صدر الشريعة أن يقوم شخص مقام غيره في إقامة فعله ففي القتل اعتدى القاتل على المقتول بمثل ما اعتدى عليه لكنه عاجز عن إقامته فالورثة قاموا مقامه من غير أن يكون المقتول ملكه ثم انتقل منه إلى الورثة ‏(‏ فلا يكون أحدهم ‏)‏ أي أحد الورثة ‏(‏ خصما عن البقية فيه ‏)‏ أي في إثبات فعل القصاص بغير وكالة منهم فإذا أقيم القصاص أقيم بجميعهم ‏(‏ بخلاف المال ‏)‏ لأن الميت أهل لأن يملك المال ولذا لو نصب شبكة وتعلق به صيد بعد موته يملكه وعندهما يثبت بطريق الوراثة ‏(‏ فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمدا والآخر غائب لزم إعادتها ‏)‏ أي إعادة الحجة ‏(‏ بعد عود الغائب ‏)‏ ليتمكن من الاستيفاء عند الإمام وحاصله أنه ليس للحاضر أن يستوفي القصاص قبل عود الغائب بل إذا أقام الحاضر البينة يحبس القاتل لأنه صار متهما بالقتل والمتهم يحبس فإن عاد الغائب فليس لهما أن يقتلاه بتلك البينة بل لا بد لهما من إعادة البينة ‏(‏ خلافا لهما ‏)‏ أي قالا لا يلزم إعادتها بعد عود الغائب بل يحبس أيضا إذا أقام الحاضر البينة فإذا عاد الغائب فلهما أن يقتلاه بتلك البينة ‏(‏ وفي ‏)‏ قتل ‏(‏ الخطأ والدين لا تلزم ‏)‏ إعادة البينة إذا جاء الغائب بعد إقامة الحاضر لأن هذا لا يوجب القود بل يوجب الدية فطريق ثبوته الوراثة إجماعا وحاصل الكلام أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يدعي مالا للميت أو عليه كما إذا ادعى أحد الورثة شيئا من تركة الميت على أحد وأقام عليه بينة يثبت حق الجميع بلا حاجة إلى الدعوى والإثبات من الباقين وكذا إذا ادعى أحد على أحدهم شيئا من التركة وأقام عليه بينة تثبت على جميعهم بلا حاجة إلى الدعوى والإثبات على الباقين ‏.‏